Rulings

State Council 28/11/2012

شورى حكم رقم : 146 /2012

Court
شورى
Number
146/2012
Date
28/11/2012
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

يقبل طلب الادخال في المحاكمة نظرا لتحقق الشروط المنصوص عنها في المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة لان المطلوب ادخالها هي المستفيدة من الترخيص بانشاء محطة محروقات المطعون فيه.

ويحق لكل مالك بالشيوع ان يقيم الدعوى للحفاظ على ملكيته، كما يعتبر الوارث مالكا لحصته الارثية قبل التسجيل كما هو منصوص عليه في المادة 204 من قانون الملكية العقارية ويحق له اقامة الدعوى لمنع الضرر عن ملكه.

وايضا، ان مالك الرقبة يتمتع بنفس حقوق مالك العقار وله بهذه الصفة اقامة الدعاوى رفعا للضرر عن عقاره. وتتوافر المصلحة لدى الجهة المستدعية في اقامة الدعوى وفقا لاحكام المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة، والمصلحة مباشرة ومشروعة. اذ يعود لكل مالك مجاور لعقار مرخص عليه بانشاء محطة محروقات الاعتراض على الترخيص طالما لم يثبت انه تنازل عن هذا الحق عملا باحكام المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/1932 وان مهلة الطعن او الاعتراض غير مقيدة.

ويقبل طلب ابطال الترخيص بانشاء محطة محروقات وهي مؤسسة مصنفة فئة ثانية بسبب ثبوت اغفال اخذ رأي لجنة صحية وان اغفال رأي استشاري مفروض بموجب القانون يشكل اغفالا لمعاملة جوهرية تعيب القرار الاداري بالعيب المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 108 من نظام مجلس شورى الدولة.

كما ان قرار الترخيص خالف احكام المادة 51 من قانون البلديات التي تنص على ضرورة موافقة المجلس البلدي.

وان الترخيص المذكور صدر على الرغم من عدم موافقة المجلس البلدي الصريحة.

ولم يتقيد الترخيص بشرط المسافة القانونية المفروضة بين محطتين وقد نصت المادة 2 من المرسوم رقم 13886/70 على كيفية قياس المسافة.

Cited

Texts it relies on