Rulings

State Council 08/12/2005

شورى حكم رقم : 147 /2005

Court
شورى
Number
147/2005
Date
08/12/2005
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، القزي
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري الصادر عن مدير عام وزارة الصحة العامة الذي اجاز فتح صيدلية واستثمارها لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم، مما يقتضي ضم الطلب الى الاساس.

وتقبل المراجعة شكلا لتوافر الشروط القانونية فيها استنادا الى المادتين 69 و71 من نظام مجلس شورى الدولة، فموضوع المراجعة هو قرار فردي والتنفيذ يشكّل منطلقا لمهلة المراجعة بشأنه.

ويبطل القرار الذي اجاز فتح صيدلية واستثمارها لمخالفته المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 367 تاريخ 1/8/1994، فلقد اعطى الترخيص بفتح الصيدلية واستثمارها دون توافر شروط المسافة القانونية المطلوبة.