Criminal Court 27/04/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 147 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 147/2011
- Date
- 27/04/2011
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بالتزوير واستعمال المزور لتزويره وكالة ببيع عقار واستعمال الوكالة ويحكم سندا للمواد 459 و459/454 عقوبات.
يحكم عليه بالاشغال الشاقة 5 سنوات عن كل جرم، تدغم العقوبات (المادة 205 عقوبات) وتنفذ احدى العقوبتين.
يحكم بالتعويض لاحد المدعين.
لا يحكم بالتعويض للمدعي الشخصي الذي تخلف عن حضور جلسات المحاكمة دون عذر مشروع سندا الى المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.