Rulings

Criminal Court 27/04/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 147 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
147/2011
Date
27/04/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بالتزوير واستعمال المزور لتزويره وكالة ببيع عقار واستعمال الوكالة ويحكم سندا للمواد 459 و459/454 عقوبات.

يحكم عليه بالاشغال الشاقة 5 سنوات عن كل جرم، تدغم العقوبات (المادة 205 عقوبات) وتنفذ احدى العقوبتين.

يحكم بالتعويض لاحد المدعين.

لا يحكم بالتعويض للمدعي الشخصي الذي تخلف عن حضور جلسات المحاكمة دون عذر مشروع سندا الى المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.