Civil Court of Appeal 03/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 148 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 148/1999
- Date
- 03/02/1999
- President
- بشير دادنجي
- Members
- شويري، مطران
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسترداد المأجور للضرورة العائلية بعد انتقال المأجور الى ورثة المؤجر. وحددت التعويض استنادا الى تقرير الخبير واعطت المستأجر مهلة شهر لاخلاء المأجور وذلك تطبيقا للمادتين 204 و229 من قانون الملكية العقارية الصادر بالقرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 والمادة 8 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992.