Rulings

Civil Court of Appeal 03/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 148 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
148/1999
Date
03/02/1999
President
بشير دادنجي
Members
شويري، مطران
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسترداد المأجور للضرورة العائلية بعد انتقال المأجور الى ورثة المؤجر. وحددت التعويض استنادا الى تقرير الخبير واعطت المستأجر مهلة شهر لاخلاء المأجور وذلك تطبيقا للمادتين 204 و229 من قانون الملكية العقارية الصادر بالقرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 والمادة 8 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992.