Rulings

Criminal Court 27/04/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 149 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
149/2011
Date
27/04/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ان طعن الضحية بسكين قد حصل اثر اشكال حصل بين الطرفين وتبين من تحليل الطعنات وتقرير الخبير الشرعي ان النية لم تكن منصرفة الى القتل. لا يجرم المتهم بحناية محاولة القتل قصدا (مادة 547/201 عقوبات) وانما بجنحة الايذاء قصدا المنصوص عليها في المادة 554 عقوبات بسبب تعطيل الضحية اقل من 10 ايام.

يدان المتهم بجنحة نقل سلاح ممنوع (سكين) سندا الى المادة 73 اسلحة.

يحكم على المتهم بالحبس 3 اشهر و10 ايام بالنسبة الى الايذاء قصدا وشهر بالنسبة الى نقل سلاح ممنوع وتدغم العقوبات (مادة 205 عقوبات) وتطبق العقوبة الاشد.