Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/03/2008

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2008

Court
تمييز مدني
Number
15/2008
Date
13/03/2008
President
الياس ناصيف
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وفقدان الاساس القانوني وفقدان التعليل، فقد اهملت البحث في المسائل المطروحة ولم تناقش اسباب الدفاع المثارة من قبل المميزة استئنافا او تقوم بالاجابة على طلبات المستأنفة والمتعلقة باستحقاق الشيك سندا لاحكام المادتين 410 و425 تجارة معطوفة على المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 5/8/1986 والمادة 800 موجبات وعقود، خاصة وان المميزة فسخت عقد المقاولة وكلفت مهندسا آخر لاتمام اعمال البناء، مما يقتضي نقض القرار لجهة ما قضى به وفصل الدعوى مباشرة سندا للمادة 734 اصول المحاكمات المدنية.

ويبرم القرار المميز في موضوع عدم النطق بالحكم علانية وعدم تضمنه توقيع المحكمة والكاتب ولتشويه القضية ومخالفة المادة 166 أ.م.م. لان القرار المميز فصل بها ولم يطعن اي من الفرقاء به لهذه الناحية.

كما قضت محكمة التمييز المدنية بتصديق الحكم الابتدائي لجهة الحكم بالفسخ التعسفي لعقد المقاولة وذلك عند تكليفها مهندسا آخر لاتمام اعمال البناء، ورد الادعاء المقابل ورد الدعوى لجهة دفع الشيك غير الموقع اصولا وذلك تطبيقا للمادة 409 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 المعدل بقانون 23/11/1948 المعدل بالقانون المنفذ بالمرسوم 9798 تاريخ 4/5/1968 المعدل بالقانون المنفذ بالمرسوم 9800 تاريخ 4/5/1968 والقانون 120 تاريخ 9/3/1992. وقضت بعدم الاخذ بقيود الدفاتر التجارية لانها غير ممسوكة وفق الاصول، وردت الطلبات المتعلقة بزيادة قيمة التعويض.