Court of Cassation, civil chamber 18/03/2013
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/2013
- Date
- 18/03/2013
- President
- جان فهد
- Members
- منصور، عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز الدعوى شكلا معتبرة بان القرارات المتعلقة بالادارة القضائية غير قابلة للطعن على حدة عملا بنص المادة 627 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وان دعوى مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناتجة عن اعمال القضاة العدليين تدخل ضمن سياق طرق المراجعة غير العادية وبالتالي يقتضي ردها عملا بنص المادة 630 من قانون اصول المحاكمات المدنية والزمت المدعي بغرامة وعطل وضرر تطبيقا لنص المادتين 628 و61 من قانون اصول المحاكمات المدنية.