Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/03/2013

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2013

Court
تمييز مدني
Number
15/2013
Date
18/03/2013
President
جان فهد
Members
منصور، عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز الدعوى شكلا معتبرة بان القرارات المتعلقة بالادارة القضائية غير قابلة للطعن على حدة عملا بنص المادة 627 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وان دعوى مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناتجة عن اعمال القضاة العدليين تدخل ضمن سياق طرق المراجعة غير العادية وبالتالي يقتضي ردها عملا بنص المادة 630 من قانون اصول المحاكمات المدنية والزمت المدعي بغرامة وعطل وضرر تطبيقا لنص المادتين 628 و61 من قانون اصول المحاكمات المدنية.