Criminal Court of Appeal 15/01/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 15 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 15/2013
- Date
- 15/01/2013
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم احد المتهمين بجناية المادة 125 من القانون رقم 673/98 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف لاقدامه على الاتجار بالممنوعات، كما اعتبرت بان فعل المتهم الثاني ينطبق على جناية المادة 126 مخدرات لانه عرض على احد الظنينين الممنوعات لاستهلاكه الشخصي في صورة غير مشروعة، ناهيك عن ادانة الظنينين بجنحة تعاطي المخدرات الواردة في المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيهم لها عبر الفحص المخبري في صورة خاصة.