Rulings

Criminal Court of Appeal 15/01/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 15 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
15/2013
Date
15/01/2013
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم احد المتهمين بجناية المادة 125 من القانون رقم 673/98 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف لاقدامه على الاتجار بالممنوعات، كما اعتبرت بان فعل المتهم الثاني ينطبق على جناية المادة 126 مخدرات لانه عرض على احد الظنينين الممنوعات لاستهلاكه الشخصي في صورة غير مشروعة، ناهيك عن ادانة الظنينين بجنحة تعاطي المخدرات الواردة في المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيهم لها عبر الفحص المخبري في صورة خاصة.