Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/04/2004

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2004

Court
تمييز مدني
Number
15/2004
Date
27/04/2004
President
نعمة لحود
Members
الحجار، العيد
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز الاستدعاء شكلا تطبيقا للمواد 445 و454 و655 و712 و718 و734 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وذلك لاغفاله ايراد المطالب التي تسمح للمحكمة بفصل الدعوى في حال نقض القرار الاستئنافي وذلك تأييدا لقرار محكمة التمييز المبدئي.