Court of Cassation, civil chamber 27/04/2004
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/2004
- Date
- 27/04/2004
- President
- نعمة لحود
- Members
- الحجار، العيد
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز الاستدعاء شكلا تطبيقا للمواد 445 و454 و655 و712 و718 و734 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وذلك لاغفاله ايراد المطالب التي تسمح للمحكمة بفصل الدعوى في حال نقض القرار الاستئنافي وذلك تأييدا لقرار محكمة التمييز المبدئي.