Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 15/2013
- Date
- 17/01/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
الحكم الابتدائي انتهى الى ادانة المميز ضده بجنحة الاحتيال، القرار المطعون فيه قضى بابطال التعقبات، قبول التمييز شكلا لتوافر شرط الاختلاف في الوصف.
القرار الاستئنافي المطعون فيه، بما انتهى اليه من ابطال تعقبات من دون البحث في مدى علم المدعى عليه بوجود رصيد او عدمه لبطاقات الائتمان المستعملة منه، يكون قد افقد النتيجة التي خلص اليها التعليل المفروض قانونيا واستوجب النقض.
Cited