Court of Cassation, criminal chamber 30/05/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 150 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 150/2013
- Date
- 30/05/2013
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز بعد النقض المتهم بجناية المادة 125 من القانون 673/98 لثبوت اقدامه على الاتجار بالمخدرات كما ادانته بجنحة المادة 127 من القانون 673/98 ايضا لثبوت تعاطيه الممنزعات بالفحص المخبري.
Cited