Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/05/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 150 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
150/2013
Date
30/05/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز بعد النقض المتهم بجناية المادة 125 من القانون 673/98 لثبوت اقدامه على الاتجار بالمخدرات كما ادانته بجنحة المادة 127 من القانون 673/98 ايضا لثبوت تعاطيه الممنزعات بالفحص المخبري.

Cited

Texts it relies on