Court of Cassation, criminal chamber 28/05/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 155/2013
- Date
- 28/05/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- شربل، خداج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز برد الاستدعاء التمييزي شكلا لجهة طلب استئخار الدعوى اذ ان القرار المطعون فيه والمنتهي الى رد الاستئناف شكلا في شأنه لم يفصل في اي دفع شكلي لا سلبا ولا ايجابا وبالتالي يكون طلب النقض غير جائز قانونا عملا بالمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.
ردت المحكمة السبب التمييزي الاول واعتبرت ان القرار المطعون فيه برده الدفع الشكلي بانتفاء صفة محامي المدعي لتمثيله في الدعوى الراهنة لان الوكالة موضوع دعوى تزوير جنائي عالقة امام احد قضاة التحقيق في بيروت واقع في محله القانوني اذ تبين بعد الاطلاع على الاوراق ان المميز لم يبرز اي مستند يفيد عن وجود دعوى التزوير المتذرع بها وبالتالي لا مجال للبت في اساس الدفع المسند الى الفقرة الثالثة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية ويقتضي رده شكلا.
اعتبرت محكمة التمييز ان القرار المطعون فيه يقع في موقعه القانوني باستناده الى افادة رئيس مصلحة التعليم الخاص وقرار وزير التربية للقول بصفة المدعي كمدير للمدرسة الاعدادية بمعزل عن عدم استخدامه عمليا وفي ان صفة المدعي مستمدة مما يشكو منه من جرائم ماسة بمصالح المدرسة ينسبها الى المدعى عليه بصفته مديرها وبصفته الشخصية على اعتبار ان الاخير يرمي الى اتهامه بالاختلاس ويعود له كمتضرر الادعاء مباشرة امام القضاء الجزائي سندا الى المادتين 7 و68 اصول المحاكمات الجزائية بمعزل عن ثبوت عناصر الضرر والافعال الجرمية المرتبط باساس النزاع وكذلك تتوافر الصفة لدى المدعية الشخصية التي تقدمت بالشكوى بصفتها الشخصية وكمالكة لنصف اجازة المدرسة بوكالة المدير؛ كما ردت المحكمة المستندات الجديدة شكلا المقدمة من المميز لاول مرة الحاقا بالاستدعاء التمييزي.
ردت محكمة التمييز طلب النقض برمته اساسا بعد ردها السببين الثالث والرابع اذ ان المدعى عليه المحركة الدعوى العامة ضده اصولا بجرائم جزائية، بادلائه انه غير صاحب صفة للمداعاة وما هو منسوب اليه لا يعد جرما معاقبا عليه في القانون، يرمي الى نفي التبعة الجزائية عنه ونفي تحقق العناصر الجرمية في حقه، ما يدخل في اطار الدفاع في الاساس وليس من قبيل الدفوع الشكلية.