Court of Cassation, criminal chamber 13/06/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 155/2002
- Date
- 13/06/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان القضاء اللبناني هو صالح للنظر بجرم الاحتيال المرتكب من لبناني يقيم في الخارج عملا بقواعد الصلاحية الشخصية المنصوص عليها في المادة 20 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 1-3-43 ولا يكون بالتالي القرار المميز مخالفا للقانون.
ان الدفع بعدم الصلاحية باعتبار ان النزاع مدني يخرج عن اطار الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 7-8-2001 لان امر انتفاء العناصر الجرمية للفعل هو دفاع في الاساس ولا يتعلق بالصلاحية لمفهومها الضيق.