Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/06/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
155/2002
Date
13/06/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان القضاء اللبناني هو صالح للنظر بجرم الاحتيال المرتكب من لبناني يقيم في الخارج عملا بقواعد الصلاحية الشخصية المنصوص عليها في المادة 20 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 1-3-43 ولا يكون بالتالي القرار المميز مخالفا للقانون.

ان الدفع بعدم الصلاحية باعتبار ان النزاع مدني يخرج عن اطار الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 7-8-2001 لان امر انتفاء العناصر الجرمية للفعل هو دفاع في الاساس ولا يتعلق بالصلاحية لمفهومها الضيق.