Criminal Court 13/03/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 156 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 156/2014
- Date
- 13/03/2014
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات في بيروت بتجريم المتهم بجناية المادة 125 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 مخدرات، لاقدامه على الاتجار بمادتي الهيرويين وحشيشة الكيف، كما قضت بتجريم الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه هذه المواد باقراره الصريح.