Rulings

Criminal Court 13/03/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 156 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
156/2014
Date
13/03/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات في بيروت بتجريم المتهم بجناية المادة 125 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 مخدرات، لاقدامه على الاتجار بمادتي الهيرويين وحشيشة الكيف، كما قضت بتجريم الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه هذه المواد باقراره الصريح.