Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 16/2004
- Date
- 15/01/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان موضوع التمييز جنحة، وبالتالي يتوجّب توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لقبول التمييز شكلا. ان الشرط الخاص هو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني، وهو غير متوافر هنا وبانتفائه يكون التمييز مردودا شكلا.
ان المميز قد اساء استعمال حق التقاضي وهو بالتالي ملزم بالغرامة المالية كما نصت المادة 321 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.