Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
16/2004
Date
15/01/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان موضوع التمييز جنحة، وبالتالي يتوجّب توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لقبول التمييز شكلا. ان الشرط الخاص هو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني، وهو غير متوافر هنا وبانتفائه يكون التمييز مردودا شكلا.

ان المميز قد اساء استعمال حق التقاضي وهو بالتالي ملزم بالغرامة المالية كما نصت المادة 321 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.