Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/01/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
16/2002
Date
22/01/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 123 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي معطوفة على المادة 117 التي تنص على وجوب الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين، وان الخلاف قد اقتصر على التعويضات الشخصية في حين صدق الحكم الابتدائي (الذي قضى بالادانة بموجب المادة 667 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات) استئنافا.