Court of Cassation, criminal chamber 22/01/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 16/2002
- Date
- 22/01/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 123 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي معطوفة على المادة 117 التي تنص على وجوب الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين، وان الخلاف قد اقتصر على التعويضات الشخصية في حين صدق الحكم الابتدائي (الذي قضى بالادانة بموجب المادة 667 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات) استئنافا.