Rulings

Criminal Court of Appeal 16/01/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 16 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
16/2013
Date
16/01/2013
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عليها في المادة 125 من قانون المخدرات رقم 673/1998 لثبوت اقدامه على تزويد الظنين بالممنوعات لاستعماله الشخصي والذي بدروه تمت ادانته بجنحة تعاطي المخدرات الواردة في المادة 127 مخدرات بعد ان تم القاء القبض عليه وفي حوزته كمية منها.