Criminal Court of Appeal 08/05/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 161 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 161/2014
- Date
- 08/05/2014
- President
- الهام عبدالله
- Members
- مزيحم، صابر
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف المدنية القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة والقاضي برد الاستدعاء لمساس موضوعه بحقوق اشخاص بعد حصول تصرف بالشيكات المطلوب وقفها، ما يخرج الطلب عن اختصاص قاضي الامور المستعجلة على نطاق الاوامر على العرائض بمدلول المادتين 579 ز604 من قانون اصول المحاكمات المدنية.