Rulings

Criminal Court of Appeal 08/05/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 161 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
161/2014
Date
08/05/2014
President
الهام عبدالله
Members
مزيحم، صابر
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف المدنية القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة والقاضي برد الاستدعاء لمساس موضوعه بحقوق اشخاص بعد حصول تصرف بالشيكات المطلوب وقفها، ما يخرج الطلب عن اختصاص قاضي الامور المستعجلة على نطاق الاوامر على العرائض بمدلول المادتين 579 ز604 من قانون اصول المحاكمات المدنية.