Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 162 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 162/2014
- Date
- 24/04/2014
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، خداج
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا ضد قرار الاتهام المطعون فيه لعدم توافر شرط المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية المتجسد بالاختلاف على الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية اللذين انتهيا الى اتهام المدعى عليه بجناية القتل تمهيدا لجناية اخرى الواردة في المادة 549 عقوبات فقرة 2 والظن به بجنحة حيازة سلاح حربي غير مرخص سندا الى المادة 72 اسلحة ولعدم توافر المصلحة لدى المميز للطعن بالقرار الذي منع عنه المحاكمة بالنسبة للسرقة الموصوفة الواردة في المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات وذلك سندا الى المادة 213 اصول المحاكمات الجزائية.