Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 1624 /0

Court
إستئناف مدني
Number
1624
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصفة المدعية- المستأجرة- للمطالبة بحق الاستفادة من التمديد القانوني لعقد الايجار لدخولها المأجور مع المستأجر الاصلي تطبيقا للمادة 5 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 وبصلاحية قاضي الامور المستعجلة تطبيقا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 للنظر بطلب اصلاح المأجور وقضت اخيرا برد طلب الاستماع الى افادة الخبير بعد الاخذ بمضمونه.