Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 163 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
163/2014
Date
24/04/2014
President
سهير الحركة
Members
فواز، خداج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز بعد النقض المتهم، القاصر بتاريخ ارتكاب الجرم، بجناية محاولة قتل المدعي سندا الى المادة 549 عقوبات فقرة 2 و4 معطوفة على المادة 201 عقوبات معطوفة على المادة 6 فقرة 3 من القانون رقم 422 تاريخ 6-6-2002 والمادة 15 من القانون رقم 422 تاريخ 6-6-2002 لثبوت اقدامه على طعن المدعي بواسطة مفك براغي محاولا قتله بهدف سرقته مرتكبا في حقه اعمال التعذيب والشراسة وحكمت عليه بالتعويض على المدعي.