Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 163 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 163/2014
- Date
- 24/04/2014
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، خداج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز بعد النقض المتهم، القاصر بتاريخ ارتكاب الجرم، بجناية محاولة قتل المدعي سندا الى المادة 549 عقوبات فقرة 2 و4 معطوفة على المادة 201 عقوبات معطوفة على المادة 6 فقرة 3 من القانون رقم 422 تاريخ 6-6-2002 والمادة 15 من القانون رقم 422 تاريخ 6-6-2002 لثبوت اقدامه على طعن المدعي بواسطة مفك براغي محاولا قتله بهدف سرقته مرتكبا في حقه اعمال التعذيب والشراسة وحكمت عليه بالتعويض على المدعي.