Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/02/2013

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2013

Court
تمييز مدني
Number
17/2013
Date
21/02/2013
President
راشد طقوش
Members
الخوري، عقيقي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا بعد ما تثبتت من ان الدعوى هي دعوى مالية وليس دعوى ايجارات وان القرار الاعدادي تم تمييزه مع القرار النهائي ضمن المهلة القانونية المحددة.

وردت السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي معتبرة بان والد المميز عليهما هو الذي بنى الشقة من ماله الخاص دون موافقة شركائه، وردت طلب المميزة ببدل المثل لانها لم تشارك في نفقات البناء. وردت السبب التمييزي الثاني المبني على الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه بعد التثبت من عدم تضرر المميزة من حفظ حقها بالتعويض عن اشغال سطح البناء للطعن بالقرار الاستئنافي. وردت السبب التمييزي الثالث المبني على تشويه مضمون المستندات معتبرة بان والد المميز عليهما هو الذي شيد البناء من ماله الخاص دون موافقة شركائه. وردت الفقرة أ من السبب التمييزي الرابع المبني على مخالفة المادتين 554 و591 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لان الشقة موضوع الدعوى تم بناؤها من مال والد المميز عليهما. وردت الفقرة ب من السبب التمييزي الرابع لعدم تبيان النص القانوني المخالف، والفقرة ج من السبب ذاته المبني على مخالفة المادتين 8 و17 من القرار رقم 188 تاريخ 15-3-1926 والمادة 254 من قانون اصول المحاكمات المدنية مؤكدة، كما سبق وذكرنا، بناء الشقة من مال والد المميز عليهما الخاص وبعدم احقية المميزة لبدل المثل مستندة الى افادة المهندس الباني الخطية والى اقرار المميزة ذاتها. وردت الفقرة د من السبب التمييزي الرابع المبني على مخالفة المادتين 826 و827 من قانون الموجبات والعقود والمادة 33 من قانون ملكية الشقق والطوابق في الابنية المفرزة رقم 88 تاريخ 16-9-1983 معتبرة بان البحث اقتصر على مسألة من يستحق بدل الاشغال بعد بناء الشقة على القسمين 6 و7 من العقار 259 مزرعة يشوع من مال والد المميز عليهما الخاص.

وردت السبب التمييزي الخامس معتبرة بان القرار النهائي الذي تضمن اسباب الدفاع والدفوع احال الى القرار التمهيدي المتضمن لهذه الاسباب.

وردت السبب التمييزي السادس المبني على التناقض في فقرات الحكم الواحد، وصدقت القرار المطعون فيه القاضي بالتعويض عن اشغال سطح البناء.