Court of Cassation, civil chamber 28/02/2002
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 17/2002
- Date
- 28/02/2002
- President
- شبيب مقلد
- Members
- شبطيني العم، الشويري
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب الموظف بالحصول على تعويض من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الفترة الممتدة من تاريخ وضعه خارج الملاك الاداري العام والحاقه باللجنة الفنية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حتى تاريخ استقالته تطبيقا للمادة 6 من قانون الضمان الاجتماعي والمادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 ولانه لم يدل بالمادة 16 من المرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 التي تنطبق على وصفه والكلام لمحكمة التمييز ولانه لم يستطع اثبات وجود قرارات مماثلة صادرة عن مجلس العمل التحكيمي ولم يحدد بصورة دقيقة المخالفة القانونية التي يستند اليها لتطبيق المادة 59 من قانون العمل. وعن السبب الثاني اخضعت احتساب تعويض نهاية الخدمة للمواد 9 و51 و68 من قانون الضمان الاجتماعي وردت ما ادلى به تطبيقا للقانون والفقه والاجتهاد الفرنسي. وعن السبب الثالث ردت الطعن بالقرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لفقدان الاساس القانوني وفقدان التعليل الذي يسمح بتطبيق المادتين 51 و68 من قانون الضمان الاجتماعي. وردت اخيرا طلب ادخال المكافأة المالية في احتساب تعويض نهاية الخدمة لانها اعطيت له بعد انتهاء خدمته القانونية.