Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 17/2003
- Date
- 15/01/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان الدفع الشكلي المتعلق بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها - مادة 73 فقرة -3- من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، هو عبارة عن وسيلة قانونية يتوسلها المدعى عليه توصلا الى رد الدعوى العامة لعدم توافر شرط قانوني لسماعها، دون التعرض للاساس كاشتراط وجود الادعاء الشخصي في بعض الجرائم. اما القول بان الفعل لا يشكل جرما فيخرج من اطار هذا الدفع الشكلي لانه يتطلب تحقيقا في مدى توافر الافعال المدعى بها.
ان الادلاء بالدفع المتعلق بسبق الادعاء المدني - مادة 8 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 02-08-2001 رقم 328، غير متوافر لانه لا وحدة في الخصوم بين الدعويين، كما ان التذرع بان العقد بين الفريقين يحل بالتحكيم لا يمكن الاخذ به لانه يحق لكل من تضرر من جرم جزائي اقامة الدعوى الجزائية.