Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/12/2004

تمييز مدني حكم رقم : 172 /2004

Court
تمييز مدني
Number
172/2004
Date
07/12/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بصلاحية محكمة الاستئناف بوقف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس الغرفة الابتدائية القاضي بتعيين المحكم المرجح تطبيقا للمادتين 641 و774 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وقد اتى قرارها المؤقت معللا تعليلا كافيا تطبيقا للمادتين 537 و577 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.