Court of Cassation, civil chamber 07/12/2004
تمييز مدني حكم رقم : 172 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 172/2004
- Date
- 07/12/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بصلاحية محكمة الاستئناف بوقف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس الغرفة الابتدائية القاضي بتعيين المحكم المرجح تطبيقا للمادتين 641 و774 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وقد اتى قرارها المؤقت معللا تعليلا كافيا تطبيقا للمادتين 537 و577 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.