Criminal Court of Appeal 03/04/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 172 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 172/2013
- Date
- 03/04/2013
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بالاستناد الى مجمل ما توافر لديها من ادلة في القضية الراهنة، بتجريم المتهمين بجناية الاتجار بالمخدرات الواردة في المادة 125 من القانون رقم 673/98 لثبوت اقدامهم على بيع الممنوعات للاظناء لاستعمالهم الشخصي والذين بدورهم ادينوا بجنحة تعاطي المخدرات المنصوص عليها في المادة 127 من القانون المذكور.