Rulings

Criminal Court of Appeal 03/04/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 172 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
172/2013
Date
03/04/2013
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بالاستناد الى مجمل ما توافر لديها من ادلة في القضية الراهنة، بتجريم المتهمين بجناية الاتجار بالمخدرات الواردة في المادة 125 من القانون رقم 673/98 لثبوت اقدامهم على بيع الممنوعات للاظناء لاستعمالهم الشخصي والذين بدورهم ادينوا بجنحة تعاطي المخدرات المنصوص عليها في المادة 127 من القانون المذكور.