Court of Cassation, criminal chamber 15/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 173 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 173/2004
- Date
- 15/06/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي الوارد في مذكرة توضيحية شكلا لان المذكرة مقدمة بعد انقضاء المهلة القانونية. لقد نصت المادة 319 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 على وجوب تقديم المذكرة التوضيحية خلال خمسة ايام من انقضاء مهلة النقض، وان المذكرة المذكورة مقدمة بعد هذه المدة.
ان التمييز يتعلق بدفوع شكلية تتعلق بمرور الزمن وهي بالتالي غير خاضعة للشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني. يقبل التمييز شكلا بالرغم من انتفاء الشرط المذكور.
ان موضوع الدعوى المقامة جرم التزوير واستعمال المزور المتعلق بعلم وخبر صادر عن المختار. ان العلم والخبر يعتبر مستندا رسميا اذ انه ينشىء حق ملكية عقارية وليس افادة عادية صادرة عن المختار. ان تزوير العلم والخبر يعتبر جناية وليس جنحة وتطبق عليه المادة 453 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ولا تطبق عليه المادة 466 عقوبات. وبالتالي تكون مهلة مرور الزمن عليه هي مهلة العشر سنوات.
ان صدور قرار برد الدفع بمرور الزمن الثلاثي لاعتبار الجرم جناية هو في محله القانوني ويقتضي تصديقه.