Criminal Court of Appeal 03/04/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 174 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 174/2013
- Date
- 03/04/2013
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم احد المتهمين بجناية المادة 125 من القانون رقم 673/98 وتجريم الآخر بجناية المادة 126 من القانون نفسه لثبوت اقدامهما على الاتجار بالممنوعات وترويجها، فضلا عن انها قامت بادانة الظنينين بجنحة المادة 127 من القانون نفسه لثبوت قيامهما بشراء المخدرات من المتهمين من اجل تعاطيها.