Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/06/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 175 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
175/2013
Date
18/06/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لتشويهه المضمون الواضح للمستندات سندا الى البند (3) من المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية اذ ورد في ان المرتكز المقدم على اساسه الاستئناف هو الدفع بسبق الادعاء بجرم محاولة القتل في حين ان الدفع المدلى به هو سبق الادعاء بجرم التحريض على القتل.

اعتبرت محكمة التمييز قرار قاضي التحقيق الاول برد الدفع بسبق الادعاء المقدم من المستأنفين صحيحا لجهة النتيجة لان الدعوى العامة بالتحريض على القتل لم تحرك اصولا بحق الاخيرين غير الوارد ذكر احدهما كمدعى عليه بهذا الجرم الا في معرض استئناف قرار اخلاء سبيل اثنين من المدعى عليهم ولاتخاذ المدعي لصفة الادعاء الشخصي بحق الثاني في معرض طلبه التوسع في التحقيق المقدم تبعا للدعوى العامة المحركة من النيابة العامة بحق اشخاص آخرين دون مراعاة شروط المادة 68 اصول المحاكمات الجزائية، فضلا عن عدم استدعاء قاضي التحقيق له لاستماعه وعدم تصدي الهيئة للطلب المذكور؛ مع الاشارة الى عدم تمتع قرار الهيئة الاتهامية الفاصل في الدعوى بقوة القضية المحكمة بالنسبة الى المستأنفين في معرض ملاحقتهما بالتحريض المعتبر جرما مستقلا.