Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 176 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 176/2005
- Date
- 14/06/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته مبدأ شفاهية المحاكمة من حيث عدم تلاوته للقرار الاتهامي. ان المتهم قاصر تطبق عليه المادة 31 من قانون حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر رقم 422 تاريخ 6/6/2002 التي اوجبت تطبيق قانون اصول المحاكمات الجزائية في المحاكمات الجنائية. ان المادة 180 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 المطبقة في الحالة الحاضرة قد اوجبت تلاوة القرار الاتهامي، وان عدم التلاوة يخالف الانتظام العام وحق الدفاع ويوجب نقض القرار.