Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 176 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
176/2005
Date
14/06/2005
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته مبدأ شفاهية المحاكمة من حيث عدم تلاوته للقرار الاتهامي. ان المتهم قاصر تطبق عليه المادة 31 من قانون حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر رقم 422 تاريخ 6/6/2002 التي اوجبت تطبيق قانون اصول المحاكمات الجزائية في المحاكمات الجنائية. ان المادة 180 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 المطبقة في الحالة الحاضرة قد اوجبت تلاوة القرار الاتهامي، وان عدم التلاوة يخالف الانتظام العام وحق الدفاع ويوجب نقض القرار.