Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 177 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
177/2003
Date
29/10/2003
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز الجزائية طلب اعادة المحاكمة شكلا لعدم توافر شروط المادتين 328 و329 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 لان طالب الاعادة لم يبرز مستندا جديدا يثبت براءته وان صورة الاستئناف المقدمة ليست مصدّقة اصولا.