Court of Cassation, criminal chamber 29/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 177 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 177/2003
- Date
- 29/10/2003
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز الجزائية طلب اعادة المحاكمة شكلا لعدم توافر شروط المادتين 328 و329 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 لان طالب الاعادة لم يبرز مستندا جديدا يثبت براءته وان صورة الاستئناف المقدمة ليست مصدّقة اصولا.