Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/06/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 177 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
177/2013
Date
18/06/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي المطعون فيه عملا بالمادة 302 معطوفة على المادة 296 فقرة (ب) و (ز) اصول المحاكمات الجزائية القاضي بابطال التعقبات عن المدعى عليه لعدم توافر عناصر جرم اغتصاب العقار، لانه قد خالف المادتين 738 عقوبات و20 من قانون الملكية العقارية (القرار رقم 3339 تاريخ 12-11-1930) واخطأ في تطبيقهما وتفسيرهما وللتناقض في تعليله بتكريسه حق المدعى عليه في اقتطاع قسم من العقار مقابل حصته فيه، الامر غير المتصور حصوله الا بناء على قسمة رضائية او مهيئة كما هو حاصل بالنسبة للعقار الحالي، وبضربه من جهة اخرى عرض الحائط بهذه القسمة باضفاء الصفة الشرعية على تصرف الشريك في العقار كما يحلو له بمعزل عن موقف شركائه لعدم وجود قسمة منجزة ومسجلة في السجل العقاري.