Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 177 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
177/2011
Date
15/03/2011
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد الاستدعاء التمييزي شكلا لناحية جرم اساءة الامانة لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية والمتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية في قضايا الجنح اذ ان الحكم الابتدائي قضى بابطال التعقبات بحق المدعى عليه بالنسبة الى هذا الجرم في حين ان القرار الاستئنافي المذكور لم يتناول البحث في عناصر هذا الجرم.

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي المطعون فيه في الشق المتعلق بجرم الاحتيال القاضي برد اعتراض المدعى عليه شكلا لوروده خارج المهلة القانونية اذ انه تتبين من اوراق الدعوى ان التبليغ الحاصب لصقا الى الاخير والمقرر اجراؤه من قبل رئيس محكمة الاستئناف لتعذر تبليغ المدعى عليه بالذات او بواسطة من يتبلغ عنه في محل اقامته او سكنه قد جرى خللافا للاصول المحددة في المادة 148 اصول المحاكمات الجزائية لانه لم يتم الصاق نسخة عن الفقرة الحكمية على باب سكن المدعى عليه الاخير لذا تكون مهلة الاعتراض لا تزال مفتوحة.