Rulings

Criminal Court 24/03/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 179 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
179/2014
Date
24/03/2014
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات باعلان براءة المتهم الاول من جناية المادة 126 مخدرات لعدم كفاية الدليل بحقه، كما قضت بتجريم المتهم الثاني بجناية المادة 126 مخدرات لثبوت اتجاره بالمخدرات وترويجه لمادة الكوكايين ودواء السيمو، كذلك قضت بادانة الظنين بجنحة المادتين 127 و130 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 لثبوت تعاطيه هذه المواد بالاقرار والفحص المخبري.