Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/02/2013

تمييز مدني حكم رقم : 18 /2013

Court
تمييز مدني
Number
18/2013
Date
07/02/2013
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

يقبل السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية وذلك بقضائه بمخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة في علاقة العمل بين فريقي الدعوى مستندة الى افادة غير مبلغة من المدعى عليها - المميزة - لمناقشتها وفق الاصول. اما في مرحلة ما بعد النقض فقد كلفت المحكمة فريقي الدعوى تقديم لائحة شاملة لمناقشتها بعد نشر الدعوى عملا بنص المادة 734 من قانون اصول المحاكمات المدنية.