Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/01/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
18/2000
Date
25/01/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

لم تعتبر المحكمة ان جريمة قتل المغدور هي من الجرائم السياسية لانتفاء الغاية السياسية منها كون الدافع للقتل كان شخصيا، اذ ارتكبت الجريمة من قبل عناصر مسلحة تابعة لحزب واحد. وبالتالي لا يمكن الاستفادة من قانون العفو العام رقم 84 تاريخ 26/8/1991. كما برأت المحكمة المتهم لعدم كفاية الادلة سندا للمادة 547 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

جرم المتهم بجنحة حيازة سلاح حربي غير مرخص المنصوص عنها في المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 137 تاريخ 12/6/59 ، وتم تخفيض العقوبة لكون المتهم قاصرا سندا للمادة 5 من قانون حماية الاحداث المنحرفين رقم 119 تاريخ 16/9/1983، وكون الجرم حاصلا اثناء الاحداث الامنية الشاملة سندا للمادة 254 عقوبات. وقد اوقف تنفيذ العقوبة لعدم وجود عقوبة مماثلة او اشد بحسب المادة 169 عقوبات.