Court of Cassation, criminal chamber 03/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 180 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 180/2003
- Date
- 03/11/2003
- President
- محمد عويضه
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يدان المتهم بجرم القتل قصدا المطبقة عليه المادة 547 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وليس جرم القتل عمدا لعدم توافر عنصر العمد في ارتكاب الجريمة.
ان العلاقة بين المتهم والضحية علاقة تجارية وقد اتفقا على اللقاء في مكان عام في الطريق وليس في مكان خاص، وكان المتهم قد اعطى الضحية سند امانة طالبته به الضحية فحصل شجار بين الطرفين. ان هذه الظروف تنفي عنصر العمد في القتل خاصة وان المتهم قد ادلى بانه بعد حصول الشجار اطلق النار على الضحية وغير وجهة سير السيارة، اي توفر الظرف الطارىء الذي يستدل من خلال تغيير وجهة السير.
يقتضي ابعاد القتل العمدي والقول بتوافر جرم القتل القصدي.
لا يؤخذ بادلاء المتهم بالتسبب بالقتل عن غير قصد (م 550 عقوبات) اذ ان اطلاق النار حصل داخل السيارة عن مسافة قصيرة وعلى كتف الضحية، مما يعني ان قصد القتل كان متوافرا. ولا يؤخذ بادلاء المتهم بان الاستفزاز (م 252 عقوبات) هو سبب اطلاق النار اذ ان اطلاق الكلام النابي ليس بالاستفزاز الكافي المبرر لاطلاق النار. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة وبجرم حمل السلاح دون رخصة (مادة 72 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 الاسلحة والذخائر).
ان الضحية في ريعان العمر ونظرا لسن الضحية، ونظرا لانه المعيل الوحيد لزوجته وابنتيه ووالدته، يحكم لهن بالتعويض ويوزع في ما بينهن وهو بقيمة 200 مليون ليرة لبنانية.