Court of Cassation, criminal chamber 17/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 180 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 180/2004
- Date
- 17/06/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
لقد ادان القرار المطعون فيه المتهم بجرم القتل قصدا وطبق عليه المادة 547 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 مع ان الجرم وقع على شخصين ويتوجب تطبيق المادة 548 عقوبات.
ان القرار المطعون فيه لم يعلل سبب اعتماده المادة القانونية الخاطئة وسبب استبعاده للمادة 548 عقوبات وهو بذلك يستوجب النقض.
ان القرار المطعون فيه اعتبر الجرم جرم ايذاء قصدي وطبق عليه المادة 554 عقوبات بشكل خاطىء اذ صنفه جنحة، بينما من الواجب تطبيق المادة 557 عقوبات واعطاء الجرم الوصف الجنائي لانه ادى الى التعطيل الدائم بنسبة 30% من حركة الجسم. ينقض القرار المطعون فيه لاعتماده المادة الخاطئة وعدم تعليل ذلك.
ان القرار المطعون فيه قد خالف القانون (المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية) اذ جرم المتهم وحكم بالتعويض للورثة بنسبة حصصهم الارثية. ان التعويض عن جرم القتل لا يعتمد احكام الارث وانما نسبة الضرر اللاحقة بكل وريث، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون ويتوجب نقضه لاعتماده الحصص الارثية كنسبة للتعويض.