Criminal Court 08/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 180 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 180/2013
- Date
- 08/04/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
يكون فعل المتهم الذي اقدم على ترويج المواد المخدرة من نوع حشيشة الكيف، وتسهيل الاستحصال عليها من الظنين، منطبقا على جناية المادة 126، من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16-3-1998. اما فعل المتهم لناحية تعاطيه المادة المخدرة، فتنطبق عليه جنحة المادة 127 مخدرات. اما في ما يتعلق بالظنين الذي اعترف صراحة بدخوله البلد خلسة فتنطبق عليه جنحة المادة 32 من قانون الاجانب تاريخ 10-7-1962.