Rulings

Criminal Court 08/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 180 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
180/2013
Date
08/04/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

يكون فعل المتهم الذي اقدم على ترويج المواد المخدرة من نوع حشيشة الكيف، وتسهيل الاستحصال عليها من الظنين، منطبقا على جناية المادة 126، من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16-3-1998. اما فعل المتهم لناحية تعاطيه المادة المخدرة، فتنطبق عليه جنحة المادة 127 مخدرات. اما في ما يتعلق بالظنين الذي اعترف صراحة بدخوله البلد خلسة فتنطبق عليه جنحة المادة 32 من قانون الاجانب تاريخ 10-7-1962.