Rulings

Criminal Court 15/05/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 180 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
180/2012
Date
15/05/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت بالاقرار قيام المتهم بطعن المدعية بسكين ممنوع عدة طعنات مما ادى الى تعطيلها عن العمل 12 اسبوعا. لم يثبت توافر نية محاولة القتل.

يستبعد تطبيق المادة 527 معطوفة على 201 عقوبات.

يدان المتهم بجرم الايذاء مادة 556 عقوبات.

يدان المتهم بجرم المادة 73 اسلحة لاستعماله سكين ممنوع.

يدان المتهم سندا للمادة 32 اجانب لدخوله لبنان خلسة.

يحكم على المتهم بالحبس والغرامة المالية.

يحكم للمدعية بالتعويض.

Cited

Texts it relies on