Rulings

Civil Court of Appeal 01/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 181 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
181/2001
Date
01/02/2001
President
ميسم النويري
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتوزيع المسؤولية بين المصرف بصفته وكيلا ممتهنا لتأخره عن اعلام المودع عن تدني قيمة النقد الوطني والمودع لديه عن اهماله في مطالبة المصرف باجراء المقاصة بين العملة اللبنانية والعملة الاجنبية وتحديد تاريخ اجراء المقاصة تنفيذا للاتفاق وتاريخ سريان الفائدة تطبيقا للمادة 311 من المرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 قانون التجارة والمادة 113 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 والمادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 20/10/1932.