Civil Court of Appeal 01/02/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 181 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 181/2001
- Date
- 01/02/2001
- President
- ميسم النويري
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتوزيع المسؤولية بين المصرف بصفته وكيلا ممتهنا لتأخره عن اعلام المودع عن تدني قيمة النقد الوطني والمودع لديه عن اهماله في مطالبة المصرف باجراء المقاصة بين العملة اللبنانية والعملة الاجنبية وتحديد تاريخ اجراء المقاصة تنفيذا للاتفاق وتاريخ سريان الفائدة تطبيقا للمادة 311 من المرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 قانون التجارة والمادة 113 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 والمادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 20/10/1932.