Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 182 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
182/2003
Date
10/11/2003
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان عدم تأمين حق الدفاع للمتهم بحيث جرى استجوابه بشأن المخدرات، بينما كان موضوع ملاحقته سرقة جواز سفر وتزويره واستعماله، ثم جرت ادانته بالجرم الملاحق به، يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه.

ان ملاحقة المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادتين 125 و126 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998، ثم ادانته بجنحة تعاطي المخدرات المنصوص عليها بالمادة 127 مخدرات، دون ان يكون القرار الاتهامي قد شمل موضوع التعاطي، يؤدي الى نقض القرار لتجاوزه مضمون القرار الاتهامي وادانته بجرم لم يدع عليه به. يطلق سراح المتهم الموقوف.