Rulings

Criminal Court 08/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 182 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
182/2013
Date
08/04/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

يكون فعل المتهم الذي اقدم على ترويج المخدرات من نوع الكوكايين، وذلك ببيعها وتسهيل الاستحصال عليها للظنين، منطبقا على جناية المادة 125 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16-3-1998. اما تعاطي الظنين المخدرات، والثابت باعترافه في التحقيق الاولي، فتنطبق عليه جنحة المادة 127 مخدرات، والمحكمة بما لها من حق التقدير ترى منح الظنين الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات.