Criminal Court 08/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 182 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 182/2013
- Date
- 08/04/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
يكون فعل المتهم الذي اقدم على ترويج المخدرات من نوع الكوكايين، وذلك ببيعها وتسهيل الاستحصال عليها للظنين، منطبقا على جناية المادة 125 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16-3-1998. اما تعاطي الظنين المخدرات، والثابت باعترافه في التحقيق الاولي، فتنطبق عليه جنحة المادة 127 مخدرات، والمحكمة بما لها من حق التقدير ترى منح الظنين الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات.