Court of Cassation, criminal chamber 15/06/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 183 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 183/2006
- Date
- 15/06/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان التمييز مقبول شكلا لتعلق موضوع القرار التمهيدي بدفوع شكلية منصوص عليها في المادتين 73 و311 فقرة 2، اصول المحاكمات الجزائية. يقبل التمييز المتعلق بدفوع شكلية دون اشتراط الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.
ان الدفع المدلى به هو دفع بانتفاء الجرم الجزائي وان الجرم المدعى به في حال ثبوته هو جرم تهريب اجانب وخطفهم وحجز حريتهم وتغذيبهم بغية الحصول على المال وهي جرائم معاقب عليها قانونا في المواد 569 و668 عقوبات و32 اجانب معطوفة على 219 عقوبات. ان هذه الجرائم هي جرائم جزائية وبالتالي لا ينطبق عليها الدفع بانتفاء الجرم الجزائي ولا يعتبر الدفع من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية ويقتضي ابرام القرار الذي قضى برد الدفع المذكور.