Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 185 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
185/2007
Date
25/10/2007
President
الياس نايفة
Members
رباح، سلامه
Source
Lebanese University

لم يثبت قيام المتهم بالاتجار بالمخدرات لتطبق عليه المادة 125 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/98. لقد اقر المتهم بالاتجار في افادته الثانية التي اعطاها امام مكتب مكافحة المخدرات وعاد لينكرها في كافة مراحل التحقيق، وليدلي انه اعطاها تحت الضرب. ان محكمة الاساس بما لها من حق التقدير ترى ان الافادة وبالتالي الاقرار غير ثابت بحق المتهم، خاصة انه من غير المنطقي ان يكون قد اخذ غراما واحدا من المخدرات للاتجار به. يقتضي اعلان براءة المتهم من جرم الاتجار وكف التعقبات بحقه لعدم كفاية الدليل.

ان المتهم قد اقر في الافادة الاولية المعطاة منه بشكل عفوي بتعاطي المخدرات، وقد كرر افادته هذه في ما بعد، وبالتالي ونظرا لكمية المخدر الموجودة معه، ترى المحكمة ان تهمة التعاطي ثابتة بحقه. يدان المتهم بجنحة المادة 127 من قانون المخدرات ويحكم عليه بالحبس وبالغرامة المالية.