Court of Cassation, civil chamber 13/12/2007
تمييز مدني حكم رقم : 185 /2007
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 185/2007
- Date
- 13/12/2007
- President
- ارليت الطويل
- Members
- خوري، بريدي
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادتين 39 و74/5 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946، وفقدان الاساس القانوني. ونقضت جزئيا القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بأن صرف الاجير كان تعسفيا، وذلك لمخالفته المادة 74/5 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946، ولعدم التثبت من أن غياب المدعي كان بدون اجازة وغير مبرر من المدعى عليه.
وقضت بعد نقضها القرار المميز، برد طلب المدعي، المميز ضده، بالزام المدعى عليه، المميزة، بأن تدفع له تعويض انذار وتعويض صرف تعسفي.