Rulings

Criminal Court 24/03/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 186 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
186/2014
Date
24/03/2014
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بابطال التعقبات بحق المتهم بالاتجار بالمخدرات سندا للمادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لاسقاط دعوى الحق العام عنه بسبب الوفاة، كما قضت بتجريم الظنين بجنحة المادة 127 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 لثبوت تعاطيه مواد حشيشة الكيف والسيمو وحبوب البانزيكسول بالاقرار والفحص المخبري.