Criminal Court 24/03/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 186 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 186/2014
- Date
- 24/03/2014
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بابطال التعقبات بحق المتهم بالاتجار بالمخدرات سندا للمادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لاسقاط دعوى الحق العام عنه بسبب الوفاة، كما قضت بتجريم الظنين بجنحة المادة 127 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 لثبوت تعاطيه مواد حشيشة الكيف والسيمو وحبوب البانزيكسول بالاقرار والفحص المخبري.