Rulings

State Council 31/01/2001

شورى حكم رقم : 187 /2001

Court
شورى
Number
187/2001
Date
31/01/2001
President
محمد حماده
Members
سرحان، سرحال
Source
Lebanese University

يتم ابطال قرار قائمقام قضاء المتن بوقف اعمال البناء لتجاوز حد السلطة لان صلاحية توقيف اعمال البناء تعود للمرجع الذي اعطى الرخصة وهو رئيس البلدية وليس القائمقام.

إن المادة 1 و2 من قانون البناء رقم 148 تاريخ 16-9-83 تنص على صلاحية رئيس البلدية بإعطاء الرخص وتوقيف الاعمال كما ان المادة 74 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30-6-77 من قانون البلديات نصت على هذا الامر. ولا يحق للقائمقام الحلول محل رئيس البلدية واصدار قرار وقف تنفيذ العمل الا اذا كان المجلس البلدي منحل وغير قادر على مزاولة عمله. وبما ان المجلس البلدي لم يكن منحلا بتاريخ صدور قرار القائمقام فيكون هذا الاخير قد خالف المادة 135 من قانون البلديات واغتصب صلاحية رئيس البلدية.