Criminal Court 25/02/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 187 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 187/2013
- Date
- 25/02/2013
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- هاشم، بشارة
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 547/201 عقوبات وليس بجناية المادة 549/201 عقوبات لثبوت اقدامه على محاولة قتل المدعي قصدا باطلاق النار عليه من دون سابق تصور وتصميم لان لقاءهما حصل صدفة وان ظرفا خارجا على ارادة المتهم حال دون تحقق النتيجة الجرمية تمثل بنقل المدعي للمعالجة. ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة وتعويض المدعي عن ضرره المادي والمعنوي.
يدان المتهم بجنحة نقل سلاح حربي بدون ترخيص سندا للمادة 72 من قانون الاسلحة.