Rulings

Criminal Court 25/02/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 187 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
187/2013
Date
25/02/2013
President
عبد الرحيم حمود
Members
هاشم، بشارة
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 547/201 عقوبات وليس بجناية المادة 549/201 عقوبات لثبوت اقدامه على محاولة قتل المدعي قصدا باطلاق النار عليه من دون سابق تصور وتصميم لان لقاءهما حصل صدفة وان ظرفا خارجا على ارادة المتهم حال دون تحقق النتيجة الجرمية تمثل بنقل المدعي للمعالجة. ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة وتعويض المدعي عن ضرره المادي والمعنوي.

يدان المتهم بجنحة نقل سلاح حربي بدون ترخيص سندا للمادة 72 من قانون الاسلحة.