Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2004

Court
تمييز مدني
Number
19/2004
Date
04/05/2004
President
نعمة لحود
Members
الحجار، العيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي الذي طعن بالقرار الاستئنافي الذي رد الاستحضار الاستئنافي لمخالفته القانون تطبيقا للمواد 59 و537 و445 و662 و655 و663 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لاغفاله ذكر اسباب الاستئناف ومطالب المستأنف في الفقرة الحكمية.